العلامة الحلي
135
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وليس بشيء . ولا فرق بين ألفاظ العموم في ذلك ، مثل : إن كان ما في بطنها ذكرا ، والذي في بطنها . مسألة 83 : لو قال : إن كان في بطنها غلام فله كذا ، فولدت غلاما وجارية ، استحقّ الغلام ما ذكره ، ولا شيء للجارية . ولو ولدت غلامين ، لم تبطل الوصيّة - وهو أظهر وجهي الشافعيّة - لوجود ما شرطه ، والثاني للشافعيّة : أنّ الوصيّة باطلة ؛ لأنّ التنكير يقتضي التوحيد « 1 » . وعلى الصحيح يحتمل توزيع الموصى به عليهما ؛ لعدم الأولويّة ، وتخيير الوارث في الصّرف إلى من شاء منهما ، كما لو وقع الإبهام في الموصى به يرجع إلى الوارث ، والإيقاف إلى أن يبلغا فيصطلحا . وللشافعيّة مثل هذه الاحتمالات أقوال ثلاثة « 2 » . وكذا لو أوصى لأحد الشخصين وجوّزنا الإبهام في الموصى له فمات قبل البيان ، ففي وجه : يوزّع ، وفي آخر : يعيّن الوارث ، وفي آخر : يوقف بينهما إلى أن يصطلحا . ولو قال : إن كانت حاملا بغلام أو إن ولدت غلاما ، فهو كما لو قال : إن كان في بطنها غلام . ولو قال : إن ولدت ذكرا فله مائتان ، وإن ولدت أنثى فمائة ، فولدت خنثى مشكلا ، دفع [ إليه ] « 3 » الأقلّ . ولو ولدت ذكرا وأنثى ، فلكلّ واحد منهما ما ذكر .
--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 88 ، روضة الطالبين 5 : 155 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « إليها » ، والظاهر ما أثبتناه .